تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٤٢ - فصل في أقسام الحقوق
الحكم أقسامه كالخلع والمباراة إذا كان الاختلاف في الطلاق، وأمّا الاختلاف في مقدار البذل فلا، ولا فرق في الخلع والمباراة بين كون المرأة مدّعية أو الرجل.
م «٣٧٤٢» ما يكون من حقوق الآدمي غير الماليّة ولم يقصد منه المال لا تقبل شهادة النساء فيها لا منفردات ولا منضمّات، ومثل لذلك بالإسلام والبلوغ والولاء والجرح والتعديل والعفو عن القصاص والوكالة والوصايا والرجعة وعيوب النساء والنسب والهلال والخمس والزكاة والنذر والكفّارة والرضاع.
م «٣٧٤٣» من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين، وبشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين المدّعي، وبامرأتين ويمين المدّعي، وهو كلّ ما كان مالًا أو المقصود منه المال كالديون بالمعنى الأعمّ، فيدخل فيها القرض وثمن المبيع والسلف وغيرها ممّا في الذمّة، وكالغصب وعقود المعاوضات مطلقاً والوصيّة له، والجناية التي توجب الدية كالخطأ وشبه العمد وقتل الأب ولده والمسلم الذمّي والمأمومة والجائفة وكسر العظام وغير ذلك ممّا كان متعلّق الدعوى فيها مالًا أو مقصوداً منها المال، فجميع ذلك تثبت بما ذكر حتّى بشهادة المرأتين واليمين، وتقبل شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ الرجل.
م «٣٧٤٤» تقبل شهادة النساء في الوقف وفي حقوق الأموال كالأجل والخيار والشفعة وفسخ العقد المتعلّق بالأموال ونحو ذلك ممّا هي حقوق آدمي، ولا تقبل شهادتهنّ في ما يوجب القصاص.
م «٣٧٤٥» من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمّات، وضابطه كلّ ما يعسر إطّلاع الرجال عليه غالباً كالولادة والعذرة والحيض وعيوب النساء الباطنة كالقرن والرتق والقرحة في الفرج دون الظاهرة كالعرج والعمى.
م «٣٧٤٦» كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع، نعم تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع ميراث المستهل وربع الوصيّة، والإثنتين في النصف، والثلاث في ثلاثة أرباع، والأربع في الجميع، ولا يلحق بها رجل واحد، ولا يثبت به أصلًا.