تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٤ - القول في كمية الجزية
عليهما لم يجز النقل إلى إحداهما، وبالجملة لابدّ من العمل على طبق الشرط.
م «٢٧٩٩» لو وضع مقداراً على الرؤوس أو الأراضي أو غيرهما في سنة جاز له تغييره في السنين الأخر بالزيادة والنقصية أو الموضع على إحداهما دون الأخرى أو على الجميع.
م «٢٨٠٠» لو طرح التقدير وجعل على نظر الإمام عليه السلام فله الوضع أيّ نحو وبأيّ مقدار وبأيّ شيء شاء.
م «٢٨٠١» يجوز أن يشترط عليهم زائداً على الجزية ضيافة مارّة المسلمين؛ عسكراً كانوا أم لا، ويلزم تعيين زمان الضيافة كيوم أو ثلاثة أيّام، ويجوز ايكال كيفيّة الضيافة إلى العرف والعادة من ضيافة أهل نحلة غير أهلها ممّن يرى نجاستهم.
م «٢٨٠٢» الجزية كالزكاة والخراج تؤخذ كلّ حول، ويجوز اشتراط الأداء عليهم أوّل الحول أو آخره أو وسطه، ولو أطلق فانّها تجب في آخر الحول، فحينئذ إن أسلم الذمّي قبل الحول أو بعده قبل الأداء أو قبل الأداء إذا شرط عليه أو الحول سقطت عنه.
م «٢٨٠٣» سقوط الجزيه بالإسلام؛ سواء كان إسلامه لداعي سقوطها أم لا.
م «٢٨٠٤» لو مات الذمّي بعد الحول لم تسقط وأخذت من تركته ولو مات في أثنائه، فإن شرط عليه الأداء أو الحول فكذلك، وإن شرط في أثنائه ومات بعد تحقّق الشرط فكذلك أيضاً، وإن وزّعت على الشهور فتؤخذ بمقداره، وإن وضعت عليه آخر الحول بمعنى أن يكون حصول الدين في آخره فمات قبله لم تؤخذ شيئاً، وإن وضّعت عليه وشرط التأخير إلى آخره تؤخذ، فلا يكون لوارثه التأخير إلى آخره ويكون تعجيلها كسائر الديون.
م «٢٨٠٥» يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرّمات كالخمر والخنزير والميتة ونحوها؛ سواء أدّوها أو أحالوا إلى المشتري منهم إذا كان منهم، ولا يجوز أخذ أعيان المحرّمات جزية.
م «٢٨٠٦» مصرف الجزية الآن هو مصرف خراج الأراضي، ويكون مصرفها وكذا