تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٧٦ - فصل في أقسامهما
م «٣٤٠٦» أنّ وجوبهما كفائي، فلو قام به من به الكفاية سقط عن الآخرين، وإلّا كان الكلّ مع اجتماع الشرائط تاركين للواجب.
م «٣٤٠٧» لو توقّف إقامة فريضة أو إقلاع منكر على اجتماع عدّة في الأمر أو النهي لا يسقط الوجوب بقيام بعضهم، ويجب الاجتماع في ذلك بقدر الكفاية.
م «٣٤٠٨» لو قام عدّة دون مقدار الكفاية ولم يجتمع البقيّة وما أمكن للقائم جمعهم سقط عنه الوجوب وبقي الإثم على المتخلّف.
م «٣٤٠٩» لو قام شخص أو أشخاص على وظيفتهم ولم يؤثّر لكن احتمل آخر أو آخرون التأثير وجب عليهم مع اجتماع الشرائط.
م «٣٤١٠» لو قطع أو اطمأنّ بقيام الغير لا يجب عليه القيام، نعم لو ظهر خلاف قطعه يجب عليه، وكذا لو قطع أو اطمأنّ بكفاية من قام به لم يجب عليه، ولو ظهر الخلاف وجب.
م «٣٤١١» لا يكفي الاحتمال أو الظنّ بقيام الغير أو كفاية من قام به، بل يجب عليه معهما، نعم يكفي قيام البيّنه.
م «٣٤١٢» لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر سقط الوجوب وإن كان بفعل المكلّف، كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة.
م «٣٤١٣» لو توقّفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرّم أو ترك واجب فتلاحظ الأهمّية.
م «٣٤١٤» لو كان قادراً على أحد الأمرين: الأمر بالمعروف الكذائي أو النهي عن المنكر الكذائي يلاحظ الأهمّ منهما، ومع التساوي مخيّر بينهما.
م «٣٤١٥» لا يكفي في سقوط الوجوب بيان الحكم الشرعي أو بيان مفاسد ترك الواجب وفعل الحرام، إلّاأن يفهم منه عرفاً ولو بالقرائن الأمر أو النهي أو حصل المقصود منهما، بل يكفي مع فهم الطرف منه الأمر أو النهي لقرينة خاصّة وإن لم يفهم العرف منه.
م «٣٤١٦» الأمر والنهي في هذا الباب مولوي من قبل الأمر والناهي ولو كانا سافلين،