تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٣٧ - القول في أقسامها
٥٦- كتاب الكفّارات
القول في أقسامها
م «٣٢٥٧» وهي على أربعة أقسام: مرتّبة، ومخيّرة، وما اجتمع فيه الأمران، وكفّارة الجمع.
أمّا المرتّبة فهي ثلاث: كفّارة الظهار، وكفّارة قتل الخطأ، ويجب فيهما العتق، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً، وكفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وهي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام.
وأمّا المخيّرة فهي كفّارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة لها، وكفّارة حنث النذر، وكفّارة حنث العهد، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، فهي مستحبّة، وهي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها.
وما اجتمع فيه الأمران كفّارة حنث اليمين، وكفّارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب، وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته فهي مستحبّة، فيجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أوكسوتهم مخيّراً بينها، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيّام متتابعات.
وأمّا كفّارة الجمع فهي كفّارة قتل المؤمن عمداً وظلماً، وكفّارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً.