تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١١٣ - فصل في لقطة غير الحيوان
أخذها وليس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة، وكذا ليس له إلزام الملتقط بدفعه البدل من المثل أو القيمة، وكذا ليس له إلزام المالك بأخذ البدل من المثل أو القيمة، وكذا ليس له إلزام المالك بأخذ البدل. وإن كانت تالفةً أو منتقلةً إلى الغير ببيع ونحوه أخذ بدلها من الملتقط من المثل أو القيمة، وإن وجد بعد ما تصدّق بها فليس له أن يرجع العين وإن كانت موجودةً عند المتصدّق له، وإنّما له أن يرجع على الملتقط ويأخذ منه بدل ماله إن لم يرض بالتصدّق، وإن رضى به لم يكن له الرجوع عليه، وكان أجر الصدقة له هذا إذا وجد المالك، وأمّا إذا لم يوجد فلا شيء عليه في الصورتين.
م «٣١٦٥» لايسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم وإن جاز له دفعها إليه قبل التعريف وبعده، بل إن اختار التصدّق بها بعد التعريف كان الأولى أن يدفعها إليه ليتصدّق بها.
م «٣١٦٦» لو وجد المالك وقد حصل للقطة نماء متّصل يتبع العين فيأخذها بنمائها؛ سواء حصل قبل تمام التعريف أو بعده، وسواء حصل قبل التملّك أو بعده، وأمّا النماء المنفصل فإن حصل بعد التملّك كان للملتقط، فإذا كانت العين موجودةً يدفعها إلى المالك دون نمائها، وإن حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملّك كان للمالك.
م «٣١٦٧» لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرّف العين حولًا ولم يجد المالك فله تملّكه النماء بتبع العين بأن يعمل معه معاملة مجهول المالك، فيتصدّق به بعد اليأس عن المالك.
م «٣١٦٨» ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها وفي المفاوز وكلّ أرض لا ربّ لها فهو لواجده من دون تعريف، وعليه الخمس مع صدق الكنز عليه كما مرّ في كتابه، وكذا لواجده ما كان مطروحاً وعلم أو ظنّ بشهادة بعض العلائم والخصوصيّات أنّه ليس لأهل زمن الواجد، وأمّا ما علم أنّه لأهل زمانه فهو لقطة، فيجب تعريفه إن كان بمقدار الدرهم فما زاد، وقد مرّ أنّه يعرّف في أيّ بلد شاء.
م «٣١٦٩» لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده لكن لم يمكن الإيصال إليه ولا إلى