فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٩٠ - لا فرق في الربا القرضي بين المال الربوي وغيره
وكذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربويّاً (١)؛ بأن كان من المكيل والموزون، وغيره بأن كان معدوداً كالجوز والبيض.
تحرير الوسيلة ١: ٦٢٠
ومنها: صحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت: يدفع إلىّ الرجل الدراهم، فاشتُرط عليه أن يدفعها بأرض اخرى سوداً بوزنها، وأشترط ذلك عليه، قال عليه السلام: «لا بأس»[١].
ومنها: صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل يبعث بمال إلى أرض، فقال للذي يريد أن يبعث به: أقرضنيه وأنا اوفيك إذا قدمت الأرض، قال عليه السلام: «لا بأس»[٢].
ومنها: صحيح عبدالرحمان بن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل دراهم ينقدها إيّاه بأرض اخرى والدراهم عدداً، قال عليه السلام: «لا بأس»[٣].
وأمّا اشتراط الزيادة بنفع المستقرض، فلا خلاف في جوازه، كما قال في «الجواهر»[٤].
لا فرق في الربا القرضي بين المال الربوي وغيره
١- وذلك لإطلاق نصوص منع اشتراط الزيادة في القرض، فإنّ ظاهرها حرمة اشتراط مطلق الزيادة في القرض من جانب المقرض بلا فرق بين كون مال القرض
[١] - وسائل الشيعة ١٨: ١٩٧، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب ١٤، الحديث ٥.
[٢] - وسائل الشيعة ١٨: ١٩٦، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب ١٤، الحديث ٢.
[٣] - وسائل الشيعة ١٨: ١٩٧، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب ١٤، الحديث ٧.
[٤] - جواهر الكلام ٢٥: ١٣.