فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٨٧ - تعريف الربا القرضي وإثبات فساده
(مسألة ٩): لايجوز شرط الزيادة؛ بأن يقرض مالًا على أن يؤدّي المقترض أزيد ممّا اقترضه؛ سواء اشترطاه صريحاً، أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيّاً عليه، وهذا هو الربا القرضي المحرّم الذي ورد التشديد عليه (١).
تحرير الوسيلة ١: ٦٢٠
تعريف الربا القرضي وإثبات فساده
١- حاصل ما يستفاد من النصوص وكلمات الفقهاء في الربا القرضي، أ نّه القرض المشروط بالنفع. وبعبارة اخرى: كلّ قرض مشروط بزيادة فهو الربا المحرّم. وستعرف وجه ذلك في خلال تحقيق نصوص المقام وتنقيح كلمات الفقهاء.
لا إشكال ولا خلاف في أصل حرمة اشتراط الزيادة في القرض تكليفاً، كما دلّت عليه النصوص المتظافرة بالخصوص[١]، بل إنّه مورد إجماع المسلمين، لأنّه ربا، وإنّ حرمة الربا من ضروريات الدين لصريح الكتاب والسنّة المتواترة واتّفاق المسلمين من الخاصّة والعامّة. وقد سبق بيان الآيات والروايات الدالّة على ذلك في الاستدلال على حرمة الربا في أوّل الكتاب، فلا نعيد.
[١] - راجع: وسائل الشيعة ١٨: ٣٥٢- ٣٦٠، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب ١٩ و ٢٠.