فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٢١ - الأمر الأول في قاعدة اليد
لأبي عبد اللّه عليه السلام أدخل السوق و أريد أشتري جارية فتقول: إنّي حرّة، فقال: اشترها إلّا أن يكون لها بيّنة.»[١] و حمزة بن حمران لم يوثّق و إن قيل بوثاقته لرواية صفوان و ابن أبي عمير عنه.
٧- صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها، فالذي وجد المال أحقّ به.»[٢] ٨- صحيحة جميل بن صالح الأسدي، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل وجد في منزله ديناراً، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم، كثير. قال: هذا لقطة. قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً، قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً؟ قلت: لا.
قال: فهو له.»[٣] و لعلّ المتتبّع يجد روايات أخرى دالّة على ذلك.
و أيضاً تدلّ على حجّيّة اليد و أماريّته على الملكيّة، قيام سيرة العقلاء قديماً و حديثاً من أهل الشريعة و من غيرهم، على ذلك بحيث صارت حجّيّة اليد راسخة في النفوس.
و لعلّ وجه الحجّيّة عندهم مضافاً إلى كون اليد غالباً ناشئة عن سبب صحيح، لزوم العسر و الحرج و اختلال النظام لو كانت اليد غير حجّة؛ و إلى ذلك أشار الإمام عليه السلام في رواية حفص بقوله عليه السلام: «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق».
ثمّ بعد وجود الاتّفاق على حجّيّة اليد وقع الاختلاف في أنّها من الأمارات أو الأصول العمليّة؟ و هل حجّيّتها تشمل المنافع و الحقوق و غيرها أيضاً أم تختصّ بالعين؟ و أنّها حجّة لصاحب اليد أيضاً أم تختصّ حجّيّتها بيد الغير؟ و هل تتوقّف دلالة اليد على
[١]- نفس المصدر، ح ٢.
[٢]- نفس المصدر، الباب ٥ من أبواب كتاب اللقطة، ح ١، ج ٢٥، ص ٤٤٧.
[٣]- نفس المصدر، الباب ٣ منها، ح ١، ص ٤٤٦.