فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٣٩ - الثانية ظهور الاستحقاق في المقسوم
قويّ لأنّ القسمة تميّز حقّ كلّ واحد منهما عن صاحبه و قد بان أنّه على الإشاعة و العلّة الجيّدة في ذلك أنّهما اقتسماها نصفين و ثلثها لثالث غائب ...»[١] و كأنّ الأكثر موافق للشيخ رحمه الله إلّا في تردّده في المشاع فإنّهم أفتوا بما قوّاه ثانياً من البطلان لعين ما قال، كما في المختلف و القواعد و الدروس و المسالك و الجواهر و المغني[٢].
نعم، ينبغي تقييد موارد الصحّة في المعيّن بما إذا كان النقص و الضرر في نصيب أحد الشركاء أكثر و إن لم يظهر به تفاوت بين الحصص، مثل أن يسدّ طريقه أو مجرى مائه أو ضوئه؛ كما تبطل لو ظهر في نصيب أحدهم عيب لم يعلم قبل القسمة و ذلك لفقد التعديل.
و لا فرق فيما ذكر بين العلم بالاستحقاق أو عدمه و بين اتّحاد جهة الاستحقاق و تعدّدها كما في القواعد و الجواهر[٣] لأنّ الملاك كلّه هو التعديل.
[١]- المبسوط، ج ٨، ص ١٤٢.
[٢]- مختلف الشيعة، ج ٨، ص ٤٥٣- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٤٦٦- الدروس الشرعيّة، ج ٢، ص ١١٩- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٥٧- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٣٦٢- المغني مع الشرح الكبير، ج ١١، ص ٥٠٩.
[٣]- راجع: قواعد الأحكام، المصدر السابق- جواهر الكلام، ج ٤٠، صص ٣٦٢-/ ٣٦٧.