فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣١٦ - الفرع الثالث في ثبوت الحق لغير الحالف
المدّعى عليه إلّا في الدم خاصّة.»[١] ٣- خبر منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «... لأنّ اللَّه عزّ و جلّ، إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي، فإن كانت له بيّنة و إلّا فيمين الذي هو في يده ...»[٢] ٤- قول الكاظم عليه السلام في جواب عبد الرحمن: «خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ فلم تكن له بيّنة بما له؟ قال: فيمين المدّعى عليه، فإن حلف فلا حقّ له و إن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف، فلا حقّ له.»[٣] ٥- صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «في الرجل يدّعي و لا بيّنة له؟ قال:
يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف، فلا حقّ له.»[٤] ٦- مضمرة أو مرسلة يونس: «فإن لم يكن شاهد، فاليمين على المدّعى عليه، فإن لم يحلف و ردّ اليمين على المدّعي، فهي واجبة عليه أن يحلف ...»[٥] ٧- مرسلة أبان عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في الرجل يدّعى عليه الحقّ و ليس لصاحب الحقّ بيّنة، قال: يستحلف المدّعى عليه، فإن أبى أن يحلف و قال: أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحقّ، فإنّ ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف و يأخذ ماله.»[٦] أجل، هذه طائفة منتقاة من مجموعة أحاديث كثيرة، قد ذكرت في أبواب متفرّقة، و مع وجودها و صراحتها في المطلوب، لا يحتاج إلى الاستدلال بشيء آخر.
بيد أنّها هي نفسها كذلك، يعلم منها صراحة أنّ الحالف لا بدّ من أن يكون ذات
[١]- نفس المصدر، ح ٢، صص ٢٣٣ و ٢٣٤.
[٢]- نفس المصدر، ح ٤، ص ٢٣٤.
[٣]- نفس المصدر، الباب ٤ منها، ح ١، ص ٢٣٦.
[٤]- نفس المصدر، الباب ٧ منها، ح ١، ص ٢٤١.
[٥]- نفس المصدر، ح ٤، ص ٢٤٢.
[٦]- نفس المصدر، ح ٥.