فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٠٧ - البحث الأول في اليمين
قال المحقّق رحمه الله:
«المقصد الرابع: في كيفيّة الاستحلاف و البحث في أمور ثلاثة:
الأوّل: في اليمين
و لا يستحلف أحد إلّا باللَّه و لو كان كافراً، و قيل: لا يقتصر في المجوسيّ على لفظ الجلالة، لأنّه يسمّي النور إلاهاً، بل يضمّ إلى هذه اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال.
و لا يجوز الإحلاف بغير أسماء اللَّه سبحانه، كالكتب المنزلة و الرسل المعظّمة و الأماكن المشرّفة.
و لو رأى الحاكم إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع، جاز.
و يستحبّ للحاكم تقديم العظة على اليمين، و التخويف من عاقبتها.
و يكفي أن يقول: قل و اللَّه ما له قبلي حقّ.
و قد يُغلّظ اليمين بالقول و الزمان و المكان، لكن ذلك غير لازم و لو التمسه المدّعي، بل هو مستحبّ في الحكم استظهاراً.
فالتغليظ بالقول مثل أن يقول: قل و اللَّه الذي لا إله إلّا هو الرحمن الرحيم، الطالب الغالب الضارّ النافع المدرك المهلك، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانية، ما لهذا المدّعي عليّ شيء ممّا ادّعاه.