فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٠٦ - المقصد الثاني في الاختلاف في العقود
حكم بإجارة البيت بأجرته، و بإجارة بقيّة الدار بالنسبة من الأجرة.
و لو ادّعى كلّ منهما أنّه اشترى داراً معيّنة، و أقبض الثمن و هي في يد البائع، قضي بالقرعة مع تساوي البيّنتين، عدالة و عدداً و تاريخاً و حكم لمن خرج اسمه مع يمينه. و لا يقبل قول البائع لأحدهما و يلزمه إعادة الثمن على الآخر، لأنّ قبض الثمنين ممكن، فتزدحم البيّنتان فيه. و لو نكلا عن اليمين، قسّمت بينهما، و يرجع كلّ منهما بنصف الثمن.
و هل لهما أن يفسخا؟ الأقرب نعم، لتبعّض المبيع قبل قبضه و لو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع، لعدم المزاحم. و في لزوم ذلك له تردّد، أقربه اللزوم.
و لو ادّعى اثنان أنّ ثالثاً اشترى من كلّ منهما هذا المبيع و أقام كلّ منهما بيّنة، فإن اعترف لأحدهما، قضي له عليه بالثمن. و كذا إن اعترف لهما قضي عليه بالثمنين. و لو أنكر و كان التاريخ مختلفاً أو مطلقاً، قضي بالثمنين جميعاً لمكان الاحتمال. و لو كان التاريخ واحداً تحقّق التعارض. إذ لا يكون الملك الواحد في الوقت الواحد لاثنين و لا يمكن إيقاع عقدين في الزمان الواحد، فيقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف و قضي له. و لو امتنعا من اليمين قسّم الثمن بينهما.
و لو ادّعى شراء المبيع من زيد و قبض الثمن، و ادّعى آخر شراءه