فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٦٤ - يح - و صاحب الجواهر رحمه الله بعد توضيح الأقوال مفصلا قال
و لعلّه الأقرب.»[١]
يه- و الشهيد الثاني رحمه الله لم يرجّح قولًا في المسالك
[٢] و ذكر أنّ عمدة الأقوال، أربعة و هي الأقوال الثلاث الأوَل و القول السابع في كلام الشهيد الأوّل رحمه الله و ذكر في الروضة بعد نقل الأقوال: «و توقّف المصنّف هنا و في الدروس مقتصراً على نقل الخلاف و هو في موضعه لعدم دليل متين من جميع الجهات، و في شرح الإرشاد، رجّح القول الثالث (تقدّم بيّنة الخارج إن شهدتا بالملك المطلق أو المسبّب أو بيّنته خاصّة بالسبب و لو انفردت به بيّنة الداخل قدّم) و هو مذهب الفاضلين و لا يخلو من رجحان.»[٣]
يو- و المحقّق الأردبيلي رحمه الله أيضاً ذهب إلى تقدّم صاحب اليد مطلقاً
لوجود موثّقة غياث و خبر جابر و عدم مقاومة سند خبر منصور لهما.[٤]
يز- و المحقّق النراقي رحمه الله بعد ذكر الأقوال التسعة في المسألة مع احتمال أقوال أخر، رجّح منها القول بترجيح بيّنة الخارج مطلقاً
، سواء شهدت البيّنة من الجانبين بالملك المطلق أو المقيّد بالسبب أو التفريق و قال: «إنّ أقوى الأقوال و أمتنها، هو القول الأوّل فعليه الفتوى و عليه المعوّل.»[٥]
يح- و صاحب الجواهر رحمه الله بعد توضيح الأقوال مفصّلًا قال:
«إنّ الأقوى تقديم بيّنة الداخل إلّا في المطلقتين إن تمّ الإجماع عليها، و أولى منها ما إذا كانت بيّنة الخارج مقيّدة و الداخل مطلقة و إن أمكن ترجيح ما ذكره المصنّف بالشهرة على فرض تحقّقها و اللَّه العالم.»[٦]
[١]- راجع: غاية المراد في شرح نكت الإرشاد مع حاشية الإرشاد، ج ٤، صص ٧٠-/ ٧٥.
[٢]- مسالك الأفهام، ج ١٤، صص ٨٢-/ ٨٦.
[٣]- الروضة البهيّة، ج ٣، ص ١٠٩.
[٤]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٢، ص ٢٣٦.
[٥]- مستند الشيعة، ج ١٧، ص ٣٩٩.
[٦]- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٤٢٤.