فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٦٣ - يد - و الشهيد الأول رحمه الله ذكر أقوالا سبعة في المسألة
بالسبب، و لو شهدت إحداهما بالسبب، فهي أولى.»[١]
يج- و ذهب الفاضل الآبي رحمه الله إلى أنّ العين يخصّ بها الخارج
إذا شهدت البيّنتان بالملك المطلق أو بالسبب و يقضى لصاحب اليد إذا شهدت لصاحب اليد بالسبب و للآخر بالملك المطلق.[٢]
يد- و الشهيد الأوّل رحمه الله ذكر أقوالًا سبعة في المسألة
و هي هكذا ملخّصاً: ١- ترجيح الخارج مطلقاً و هو ظاهر ابني بابويه و سلّار و ابن زهرة و الكيذري و ابن إدريس و مذهب الشيخ رحمهم الله في بيع الخلاف. ٢- ترجيح صاحب اليد مطلقاً و هو قول الشيخ رحمه الله في دعاوي الخلاف. ٣- ترجيح الداخل و إن شهدت بيّنته بالسبب و ترجيح الخارج إن شهدتا بالملك المطلق و هو فتوى الشيخ رحمه الله في النهاية و التهذيبين و زاد في التهذيبين: إذا شهدتا بالسبب كان الداخل أولى، و هو مختار القاضي و الصهرشتي و المحقق رحمهم الله. ٤- ترجيح الخارج إن شهدت بيّنة الداخل باليد، و إن شهدتا بالملك تقدّم الداخل و هو فتوى أبي الصلاح رحمه الله و قريب من قول النهاية. ٥- ترجيح ذي اليد إن تكرّر السبب كالأواني و تساوت البيّنتان، أو لم يتكرّر و قيّدت البيّنتان بتاريخ واحد و سبب واحد كابتياع أو اتّهاب، و ترجيح الخارج إن كانت البيّنتان مطلقتين و تكرّر السبب. ٦- لا ترجيح مع التساوي، فيتحالفان، فإن حلفا أو أبيا أو حلف المتشبّث وحده، فهي له و إن حلف الخارج وحده، فهي له و مع كثرة عدد المتشبّث، يحلف و يأخذ، و مع كثرة عدد الخارج و حلفه و إباء الآخر، فهي له. ٧- ترجيح الأعدل أو الأكثر مع اليمين في الأكثر و مع التساوي، الخارج و هو قول المفيد رحمه الله. ثمّ قال: «قول المصنّف رحمه الله هنا (العلّامة في الإرشاد) قريب من قول الشيخ في النهاية و كتابي الأخبار و قد تقدّم ما يصلح أن يكون دليلًا عليه
[١]- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٥٠.
[٢]- كشف الرموز، ج ٢، صص ٥١٠ و ٥١١.