فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٢٤ - الأمر الثاني فيما إذا كان يد المتخاصمين على المال و لا بينة
على كلّ فرد في مقام الامتثال و التطبيق. و لا دليل على اتّحاد الحقّ و الملك في ذلك و أيضاً يجوز للأب و الجدّ التصرّف في أموال الصغير، فمن سبق منهما إلى ذلك فلا يبقى للآخر مجال.
و نذكر كلام المحقّق النراقي رحمه الله هنا لما فيه من موارد علميّة، قال: «هل يحكم حينئذٍ بالاشتراك في الملكيّة حتّى يكون بينهما بالسويّة كما هي قاعدة الشركة مع عدم دليل على الاختلاف؟ أم لا، بل يحكم بواسطة اليدين على نفي ملكيّة غيرهما و إن لم يحكم بملكيّتهما أو أحدهما؟ ظاهر أكثر الأخبار المتقدّمة و إن كان خالياً عن الدلالة في ذلك ...
إلّا أنّ مقتضى قوله في الموثّقة: «و من استولى على شيء منه فهو له»، أنّه لو استوليا معاً عليه كان لهما. و بمقتضى قاعدة التساوي في الشركة المبهمة أنّه بينهما نصفين؛ و مرجعه إلى أنّ اليدين المشتركتين تقتضيان الملكيّة المشتركة و تعضده الروايات الكثيرة الدالّة على تنصيف ما يدّعيه الاثنان و يدهما عليه بدون البيّنة لأحدهما أو مع البيّنة لهما[١]، بل الظاهر أنّه إجماعيّ أيضاً، كما يظهر من حكمهم بالتنصيف في تداعي شخصين ما في يدهما معاً.»[٢] و يستفاد ذلك ممّا رواه الصدوق رحمه الله بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، و قال الآخر: هما بيني و بينك، فقال: أمّا الذي قال: هما بيني و بينك، فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له و أنّه لصاحبه و يقسّم الآخر بينهما.»[٣] و لعلّ التعبير بغير واحد من أصحابنا يوجب الاعتماد على سند الرواية.
و السؤال الثاني: هو أنّه هل يحتاج الحكم بالتنصيف إلى حلف كلّ منهما لصاحبه من جهة كون كلّ منهما منكراً لما يدّعيه صاحبه أم لا؟ قولان، ذهب إلى كلّ بعض المحقّقين.
[١]- راجع: وسائل الشيعة، الباب ١٢ من أبواب كيفيّة الحكم، ج ٢٧، ص ٢٤٩؛ و الباب ٩ من كتاب الصلح، ج ١٨، ص ٤٥٠.
[٢]- مستند الشيعة، ج ١٧، صص ٣٤٥-/ ٣٤٧.
[٣]- وسائل الشيعة، الباب ٩ من كتاب الصلح، ح ١، ج ١٨، ص ٤٥٠.