فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٩٣ - البحث الثالث في اليمين مع الشاهد
قال المحقّق رحمه الله:
«البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد
يقضى بالشاهد و اليمين في الجملة، استناداً إلى قضاء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و قضاء عليّ عليه الصلاة و السلام بعده.
و يشترط شهادة الشاهد أوّلًا، و ثبوت عدالته ثمّ اليمين.
و لو بُدئ باليمين، وقعت لاغية، و افتقر إلى إعادتها بعد الإقامة.
و يثبت الحكم بذلك في الأموال، كالدين و القرض و الغصب، و في المعاوضات كالبيع و الصرف و الصلح و الإجارة و القراض و الهبة و الوصيّة له، و الجناية الموجبة للدية كالخطإ و عمد الخطأ، و قتل الوالد ولدَه و الحرّ العبدَ، و كسر العظام، و الجائفة، و المأمومة.
و ضابطه: ما كان مالًا، أو المقصود منه المال و في النكاح تردّد، أمّا الخلع و الطلاق و الرجعة و العتق و التدبير و الكتابة و النسب و الوكالة و الوصيّة إليه و عيوب النساء فلا.
و في الوقف إشكال، منشؤه النظر إلى من ينتقل إليه، و الأشبه القبول لانتقاله إلى الموقوف عليهم.
و لا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد، إلّا مع حلف كلّ واحد منهم. و لو امتنع البعض، ثبت نصيب من حلف دون الممتنع.