فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٦٨ - الرابعة مورد توجه اليمين على منكر السرقة
[الرابعة:] مورد توجّه اليمين على منكر السرقة
هذا، و قد عقّب المحقّق النجفي رحمه الله بعد عبارة: «لإسقاط الغرم» بقوله: «لأنّها توجب أمرين، حقّ الآدمي و هو المال، و الثاني القطع و هو حقّ اللَّه، و لا ملازمة بينهما. فيجري حكم الدعوى في الأوّل بالنسبة إلى اليمين و ردّه؛ و النكول دون الثاني الذي قد عرفت عدم جعل الشارع اليمين حجّة فيه، بل لا دعوى من مدّعٍ حقيقة فيه.»[١] و كذا عقّب بعد عبارة: «على القولين» بقوله: «لعدم ثبوت كونه سارقاً، على وجه يلحقه الحكم المعلّق عليه في الكتاب[٢] و السنّة[٣]، فإنّ اليمين لا تثبت الموضوع واقعاً، فضلًا عن ثبوته به بالنسبة إلى الحدّ الذي اعتبر الشارع في بيّنته غير بيّنة المال، من زيادة العدد و نحوها.»[٤] و المسألة واضحة ممّا تقدّم.
[١]- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٢٦٠.
[٢]- المائدة( ٥): ٣٨.
[٣]- وسائل الشيعة، الباب ٢ من أبواب حدّ السرقة، ج ٢٨، ص ٢٤٣ و ما بعدها.
[٤]- جواهر الكلام، ج ٤٠، صص ٢٦٠ و ٢٦١.