فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٩٦ - الأولى الإشكال في عد الزنا من حقوق الله عز و جل
منفردات، بخلاف حقّ الآدمي.
الرابع: الشهادة على الشهادة تقبل في حقوق الناس، دون حقّ اللَّه.
الخامس: أنّ إجراء الحكم في حقّ اللَّه لا يتوقّف على المطالبة، دون حقّ الناس.
السادس: الإقرار في حقوق اللَّه مرّتين أو أكثر، دون حقوق الآدميين.
السابع: يعمل القاضي بعلمه في حقوق الناس دون حقّ اللَّه، ففيه خلاف.
الثامن: القضاء في حقّ الناس يتوقّف على شكاية الشاكي دون حقّ اللَّه.
التاسع: حقوق الناس تسقط بإسقاط ذي الحقّ و بعفوه، دون حقوق اللَّه.
العاشر: حقوق اللَّه تسقط بالتوبة قبل ثبوتها عند الحاكم، دون حقوق الناس.
الحادي عشر: العفو بيد القاضي في بعض موارد حقّ اللَّه، و أمّا في حقوق الآدميّين فلا.
الثاني عشر: لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار في حقوق الناس، و أمّا في حقوق اللَّه فيجوز ذلك.
الثالث عشر: التبرّع بالشهادة قبل السؤال لا يقبل في حقوق الناس، و أمّا في حقّ اللَّه فيقبل.
الرابع عشر: لو شهد الشاهدان ثمّ فسقا قبل الحكم، حكم بهما؛ لأنّ المعتبر العدالة عند الإقامة في حقّ الآدمي، و أمّا في حقوق اللَّه فلا.
و هذه هي الأحكام المترتّبة عليهما و لو كان بعضها أو أكثرها مورداً للخلاف و الإشكال.
الأمر الرابع: في مشكلتين غير محلولتين
هنا المشكلتان تختلجان بالبال و لم تحلّا بعد.
الأولى: الإشكال في عدّ الزنا من حقوق اللَّه عزّ و جلّ
و أقول: لقد عدّ الزنا مطلقاً، في الأحاديث المتعرّضة له و الفتاوى من حقوق اللَّه دون