أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٧٧ - فى بحث المشتق
فى مبحث المعانى الحرفية انه لا جامع بين النسب بالحمل الشائع و الحق ان النسبة المأخوذة فى المصدر مع النسبة التى وضع لها هيئة الفعل متباينة سنخا لان النسبة الموضوعة لها هيئة المصدر هى النسبة التصورية الاضافية و النسبة فى الفعل هى النسبة التصديقية التى تكون مفاد القضية كما ذكرنا سابقا و على كلا الوجهين خروجهما عن محل البحث ظاهر و ظهر ان المشتق الذى هو محل النزاع فى المقام اعم من وجه مع المشتق الصرفى و يدخل فيه بعض الجوامد مثل الزوج و الرق و امثالهما مما هو عنوان عرضى للذوات باعتبار امر خارج عنها لان مناط البحث و ملاكه جار فيها و ان لم يشملها لفظ المشتق بداهة اشتراك الذات فيها بين حال التلبس و حال الانقضاء فيمكن ان يكون مجرد فعلية مباديها فى الجملة ملحوظة للواضع فتصدق و لو زالت و يمكن ان يكون الوضع باعتبار وجودها فعلا و اذا زالت ارتفع الاسم الثانى استفادة ذلك من كلمات بعض الفقهاء كما فى شرح الايضاح فيمن كانت له زوجتان كبيرتان ارضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه تحرم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين و اما المرضعة الاخيرة ففى تحريمها خلاف فاختار والدى المصنف ره و ابن ادريس تحريمها لان هذه يصدق عليها ام زوجته لانه لا يشترط فى المشتق بقاء المشتق منه الخ و ظاهر كلامه هو الوجه الاول و ان مثل الزوجة خارجة عن عنوان المشتق لكن داخلة فى ملاك البحث و عن المسالك فى هذه المسألة ابتناء الحكم