أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٧٦ - فى بحث المشتق
الذهن كالفوقية و الابوة و نحوهما و اما ان يكون بصرف الاعتبار كما فى الزوج و المالك فالفوقية و الملكية و ان كانتا مشتركتين فى انه لا وجود لهما فى الخارج بل لهما وجود فى الذهن إلّا ان للفوق منشأ انتزاع ثابت حقيقى لانها باعتبار الوضع الخارجى لا بصرف الاعتبار بخلاف الملكية فانه اعتبارى حتى بالنسبة الى المنشأ و قد سمى بعضهم القسم الاول بالامور الانتزاعية و الثانى بالامور الاعتبارية الرابع ما كان قيام المبدأ فيه ذاتيا ايجاديا كالموجد و الفرق بينه و بين الاول مشكل فهو مغن عنه الخامس ما كان بنحو العينية كاطلاق الابيض على نفس البياض و اطلاق الصفات الذاتية مثل العالم و القادر على اللّه تعالى و ليس مثل الفعل و المصدر بناء على القول بكونه مشتقا مورد النزاع اما خروج الفعل عنه سواء فى الخبر و الانشاء فلان الفعل بحسب المادة نفس المبدأ فلا يعقل دخوله دخوله فى هذا النزاع و بحسب الهيئة التى مناط اشتقاقه فيدل على النسبة الوقوعية او الايقاعية و لا يتصور فيها التلبس و الانقضاء لانه فرع جهة مشتركة بين الحالتين و ليس جهة جامعة بين وجودها و عدمها و كذا المصدر مثل الضرب الذى بحسب الهيئة مثل الفعل متضمنة للنسبة و الفرق بينهما ان النسبة فيه ناقصة و فى الفعل تامة و لذا لا يصح السكوت عليها فى المصدر دون الفعل فليس مثل ضرب زيد عمروا قضية بخلاف ضرب بصيغة الفعل كذا قالوا و كلامهم يدل على ان النسبة المأخوذة فيهما واحدة و الفرق بالنقص و التمام و قد حققنا