أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٧٤ - فى الصحيح و الاعم
الشرعية بقرينة المقام.
و منها التعبيرات فى الاخبار النافية لحقائق معانى هذه الالفاظ باعتبار انتفاء شرط او جزء مثل قوله (عليه السلام) لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب و لا صلاة إلّا بظهور و نحوهما و الجواب انها ليست فى مقام بيان الاسم و المسمى اولا و ليس المراد منها نفى الحقيقة بل المقصود منها بيان شرطية الطهارة و جزئية الفاتحة مع ان الصلاة متحققة مع عدم الفاتحة فى موارد كثيرة و الانصاف ان الاستدلال على ان الصحة قيد المسمى بهذه الاخبار ضعيف جدا و التحقيق فى معناها انها فى مقام نفى اختراع مصداق للصلاة فاقدة للطهارة مطلقا و للحمد او بدله كما لا يخفى.
و منها الاخبار التى تمسك بها للقول بالاعم مثل رواية الكافى بنى الاسلام على خمس الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية و لم يناد بشىء كما نودى بالولاية فاخذ الناس باربع و تركوا هذه فلو ان احدا صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة و وجه الاستدلال بهذه الرواية للاعمى انه اطلق الالفاظ على فاسد هذه العبادات فى موردين منها و لكنه ضعيف جدا لان الاطلاق اعم من الحقيقة و المجاز اولا و يكون طبق اعتقاد المخالف ثانيا و التحقيق ان هذه الرواية فى مقام بيان اشتراط قبول العبادات بالولاية و انها بدونها غير مقبولة و استعمل الالفاظ فيها فى معانيها اللغوية مرآتا لمصاديقها الشرعية و لا يصح التمسك بها لاى من القولين