أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٧٢ - فى الصحيح و الاعم
في قوله تعالى أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ سواء كان بالمعنى السببى او المسببى بل المراد منه الصحيح عند العرف و- ح- لا مانع من الاخذ بالاطلاق سواء كان موضوع الدليل هو المعاملة بالمعنى السببى او المسببى فالاشكال انما نشأ من الخلط بين الصحة الشرعية و العرفية و توهم ان المأخوذ فيها هو الاول كما انه لا اشكال فى التمسك بالاطلاقات فى المعاملات و العبادات بناء على المسلك المختار من ان الالفاظ مستعملة فى معانيها العرفية مطلقا و ان التصرفات الشرعية انما كانت باعتبار المصاديق و قد تقدم الاشارة اليه.
الرابع انه قد اكثر المختلفون فى هذه المسألة من اقامة الادلة على اثبات المدعى و نقض ادلة المخالف و قد عرفت مما مر سابقا بطلان اساس هذه الادلة اجمالا مع ما فيها من الضعف و المناقشة المذكورة فى الكتب المربوطة و اعرضنا عنها نقضا و ابراما و حلّه و عقدا لعدم الفائدة فى التعرض لبيان ما فيها تفصيلا نعم لا بأس بالاشارة الى توجيه بعض ما ذكر من الآيات و الاخبار فى مقام الاستدلال و توضيح انطباقها على المسلك المختار منها الآيات و الاخبار الدالة على اثبات الآثار للمسميات مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر و الصلاة عمود الدين و معراج المؤمن و الصوم جنة من النار و غيرها وجه الاستدلال ان ظاهرها ترتب الاثر على طبيعة المسمى و انها تمام المؤثر و لو كان المسمى الاعم لما صح و تم و بتقريب آخر مقتضى اطلاقها ترتب الاثر على جميع الافراد فلو شمل