تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٠ - مسألة ١ إن سكت المدّعى عليه بعد طلب الجواب عنه
و ابن حمزة [١]، بل هو المنسوب إلى كافّة المتأخّرين [٢] من أنّه يحبس حتى يجيب.
ثانيها: أنّه يجبر على الجواب بالضرب و الإهانة، و لم يعرف قائله [٣].
ثالثها: ما عن المبسوط [٤] و السرائر [٥] و بعض المتأخّرين [٦]، و تبعهم الماتن (قدّس سرّه) احتياطاً من أنّ الحاكم يقول له ثلاثاً: إن أجبت و إلّا جعلتك ناكلًا، و رددت اليمين على المدّعى، فإن أصرّ ردّ اليمين على المدّعى، و عن المبسوط: أنّه الذي يقتضيه مذهبنا و عن السرائر: أنّه الصحيح من مذهبنا و أقوال أصحابنا، و عن القاضي: أنّه ظاهر مذهبنا [٧].
رابعها: ما عن بعضهم من التخيير بين الحبس و الردّ [٨].
و استدلّ للقول الأوّل بأنّه مرويّ، لكن عن جماعة عدم العثور على هذه الرّواية [٩]، و احتمل أن يكون المراد منها ما تقدّم من رواية «ليّ الواجد بالدّين يحلّ عرضه و عقوبته» [١٠]، مع أنّ الظاهر أنّ المراد بالواجد هو المديون المسلّم،
[١] الوسيلة: ٢١٧.
[٢] مختلف الشيعة: ٨/ ٣٨٠، إيضاح الفوائد: ٤/ ٣٣٢- ٣٣٣، اللمعة الدمشقية: ٥١، مسالك الأفهام: ١٣/ ٤٦٦، كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام»: ٢/ ٦٩٦.
[٣] حكاه في كشف اللثام: ١٠/ ١٠٢.
[٤] المبسوط: ٨/ ١٦٠.
[٥] السرائر: ٢/ ١٦٣.
[٦] مجمع الفائدة و البرهان: ١٢/ ١٧٠ ١٧١، و ليراجع قواعد الأحكام: ٣/ ٤٥٣.
[٧] المبسوط و السرائر تقدّما آنفاً، المهذّب: ٢/ ٥٨٦.
[٨] لم نجده عاجلا، نعم، نقله بعينه السيّد الخوانساري في جامع المدارك: ٦/ ٣٨.
[٩] كالشيخ في الخلاف و الشهيد الثاني في المسالك و الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان و السبزواري في كفاية الفقه المشتهر ب «كفاية الأحكام».
[١٠] تقدّمت ص ١٢٣- ١٢٤.