تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٤ - القول في شروط سماع الدّعوى
الملكيّة فهي مشتركة بين المتخاصمين، كما لا يخفى.
ثالثها: من يدّعي خلاف الظاهر أو خلاف الأصل أو الظاهر، و الظاهر أنّ المراد بالظاهر هو الظاهر المعتبر، فيرجع إلى ما قبله، و الظاهر غير المعتبر لا عبرة به أصلًا.
رابعها: من يكون في مقام إثبات أمر على غيره، و هنا تعاريف أُخر غير ما ذكرنا، لكنّه ينبغي أن يعلم:
أوّلًا: أنّ الشارع الأقدس لا يكون له بالإضافة إليهما اصطلاح خاصّ بصورة الحقيقة الشرعيّة أو المجاز الشرعي؛ لعدم كون معناهما مستحدثاً بوجه، بل استعماله إنّما يكون كاستعمال الغير.
و ثانياً: أنّ المراد من التعاريف بيان الموارد و المصاديق، و إلّا فاللفظان لا إشكال و لا شبهة فيهما من حيث المادّة و الهيئة، و لا اختلاف فيهما من حيث اللغة، و ليسا كلفظ الصعيد المذكور في آية التيمّم [١]، المردّد بين خصوص التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض؛ لاختلاف اللغة في ذلك.
و ثالثاً: أنّ المذكور في الروايات بالمقدار الذي تتبّعنا على أنّ بعض الروايات الواردة في قصّة فدك المنقولة في الوسائل و المستدرك قد وردت فيها مادّة المنكر [٢] فراجع من ادّعي عليه بدل المنكر حتى في الرواية المعروفة عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، ففي صحيحة جميل و هشام، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله):
[١] سورة النساء ٤: ٤٣.
[٢] الوسائل: ٢٧/ ٢٩٣، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب ٢٥ ح ٣، مستدرك الوسائل: ١٧/ ٣٩٧، أبواب كيفيّة الحكم ب ١٨ ح ١.