تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨٢ - مسألة ٩ لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل
[مسألة ٩ لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل]
مسألة ٩ لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل، فإن كان بعد حكم الحاكم فلا يلتفت إلى الإنكار، و إن كان قبله فهل تطرح بيّنة الفرع أو يعمل بأعدلهما و مع التساوي تطرح الشهادة؟ وجهان (١).
(١) لو شهد الفرع على شهادة الأصل و حكم الحاكم على طبق شهادة الفرع ثمّ أنكر شاهد الأصل بعد حكم الحاكم، فلا يلتفت إلى الإنكار بعد فرض وقوع الحكم على طبق الموازين، و توقّف الصحة على عدم الإنكار و لو في الآتي مستلزم لعدم صدور الحكم رأساً.
و أمّا لو وقع إنكار الأصل قبل حكم الحاكم فقد ورد فيه بعض الروايات، مثل:
صحيحة عبد الرّحمن، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: إنّي لم أشهده، قال: تجوز شهادة أعدلهما، و إن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته [١]، و رواه في الوسائل في باب واحد بعنوان روايتين مع أنّه من الواضح الوحدة و عدم التعدّد.
و صحيحة ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم أشهده، قال: فقال: تجوز شهادة أعدلهما، و لو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته [٢]، و الظاهر أنّ الجملة الأخيرة كانت مثل الجملة الأخيرة في الرواية السابقة
[١] الفقيه: ٣/ ٤١ ح ١٣٧، و عنه وسائل الشيعة: ٢٧/ ٤٠٥، كتاب الشهادات ب ٤٦ ح ١.
[٢] تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٥٦ ح ٦٧٠، الكافي: ٧/ ٣٩٩ ح ١، و عنهما وسائل الشيعة: ٢٧/ ٤٠٥، كتاب الشهادات ب ٤٦، ح ٣.