تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨٠ - مسألة ٨ الأقوى عدم قبول شهادة الفرع إلّا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها
[مسألة ٨ الأقوى عدم قبول شهادة الفرع إلّا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها]
مسألة ٨ الأقوى عدم قبول شهادة الفرع إلّا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها، لمرض أو مشقّة يسقط بهما وجوب حضوره، أو لغيبة كان الحضور معها حرجاً و مشقّة، و من المنع الحبس المانع عن الحضور (١).
(١) عدم قبول شهادة الفرع إلّا في صورة العذر هو المشهور شهرة محقّقه [١]، بل في الخلاف الإجماع عليه، و حكى الخلاف عن بعض الأصحاب [٢]، و هو والد الصدوق (قدّس سرّه) [٣]، و في محكيّ كشف اللثام الأقوى عدم الاشتراط [٤]، و يؤيده فرض اجتماع شاهد الأصل و الفرع و اختلافهما في بعض الكلمات. و عمدة الدليل على العدم رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة في البلد، قال: نعم، و لو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره و يقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته [٥]، و أورد عليها بعض الأعلام (قدّس سرّه) بضعف السند، فإنّها مروية بطريقين، ففي
[١] المبسوط: ٨/ ٢٣٢- ٢٣٣، غنية النزوع: ٤٤٢، إصباح الشيعة: ٥٣١، الوسيلة: ٢٣٣، الجامع للشرائع: ٥٤٤، شرائع الإسلام: ٤/ ١٣٩، قواعد الأحكام: ٣/ ٥٠٦، و ادّعى الشهرة هنا في مسالك الأفهام: ١٤/ ٢٧٧، و كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام»: ٢/ ٧٧٩، و رياض المسائل: ١٣/ ٣٩٣، و مفاتيح الشرائع:
٣/ ٢٩٣، و جواهر الكلام: ٤١/ ١٩٩.
[٢] الخلاف: ٦/ ٣١٥ مسألة ٦٥.
[٣] السرائر: ٢/ ١٢٧، كشف الرموز: ٢/ ٥٣٢، غاية المراد: ٤/ ١٦٤، مجمع الفائدة و البرهان: ١٢/ ٤٨١، و كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام»: ٢/ ٧٧٩، و رياض المسائل: ١٣/ ٣٩٣، و نقل الشيخ في الخلاف:. ٦/ ٣١٥ مسألة ٦٥ هذا القول عن بعض أصحابنا.
[٤] كشف اللثام: ٢/ ٣٨٥.
[٥] تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٥٦ ح ٦٧٢، الاستبصار: ٣/ ٢٠ ح ٥٩، الفقيه: ٣/ ٤٢ ح ١٤١، و عنها وسائل الشيعة:
٢٧/ ٤٠٢، كتاب الشهادات ب ٤٤ ح ١.