تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٩ - مسألة ٧ كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع
و صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر، عن أمير المؤمنين (عليهما السّلام) أنّه قضى في وصية لم يشهدها إلّا امرأة، فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية [١]، ثمّ إنّ صاحب الوسائل (قدّس سرّه) حكى رواية أخرى لمحمد بن قيس مشتملة على إضافة قوله: إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها [٢]، و الظاهر اتحاد الروايتين، كما نبّهنا عليه في مثله مراراً.
هذا، و لكن في مقابلها مثل صحيحة عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس. و قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرّجل [٣].
و صحيحة عبد اللَّه بن سنان (سليمان خ ل) قال: سألته عن امرأة حضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة أ تجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلّا في المنفوس و العذرة [٤].
و رواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه السّلام): امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، و في الورثة من يصدّقها، و منهم من يتّهمها، فكتب: لا، إلّا أن يكون رجل و امرأتان، و ليس بواجب
[١] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٨٠ ح ٧٢٠ و ج ٦/ ٢٦٧ ح ٧١٧، الاستبصار: ٣/ ٢٨ ح ٨٨، و عنهما وسائل الشيعة:
١٩/ ٣١٧، كتاب الوصايا ب ٢٢ ح ٤.
[٢] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٨٠ ح ٧٢٣، و عنه وسائل الشيعة: ١٩/ ٣١٧، كتاب الوصايا ب ٢٢ ح ٣.
[٣] تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٧٠ ح ٧٢٨، الاستبصار: ٣/ ٣٠ ح ١٠٠، و عنهما وسائل الشيعة: ١٩/ ٣١٨، كتاب الوصايا ب ٢٢ ح ٦ و ج ٢٧/ ٣٥٦، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢١.
[٤] تقدمت في ص ٥٤٧.