تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٥ - مسألة ٥ في قبول شهادتهنّ في الوقف وجه لا يخلو عن إشكال
و الدليل عليه موثقة غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، و لا في القود [١]، و بذلك يجمع بين ما يدلّ على عدم جواز شهادتهنّ في القتل، مثل صحيحة ربعي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل [٢]، و بين صحيحة جميل و محمد بن حمران المتقدّمة [٣] الدالّة على جواز قبول شهادة النساء بالقتل، معلّلًا له بأنّه لا يبطل دم امرئ مسلم، بحمل الأولى على نفي القود و حمل الثانية على ثبوت الدّية. و يمكن أن يقال بدلالة الثانية على ثبوت الدية في مورد قتل العمد الموجب للقصاص أيضاً، و إلّا يلزم البطلان، فتدبّر.
و أمّا صحيحة عبد الرحمن المشتملة على قوله: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال [٤]، فالظاهر أنّه شاذّ لا عامل به منّا، و لا بدّ من ردّ علمه إلى أهله، على أنّ الاشتمال على هذا الذيل غير موجود في الرواية على بعض الطرق و الأسانيد [٥]، خصوصاً في نقل الكليني [٦] الذي هو أضبط.
[١] تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٦٥ ح ٧٠٩، الاستبصار: ٣/ ٢٤ ح ٧٧، و عنهما وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٥٨، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٩.
[٢] تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٧٦ ح ٧١٦، الاستبصار: ٣/ ٢٧ ح ٨٧، و عنهما وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٥٨، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٧.
[٣] في ص ٥٤٧- ٥٤٨.
[٤] تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٧٠ ح ٧٢٨، الاستبصار: ٣/ ٣٠ ح ١٠٠، و عنهما وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٥٦، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢١.
[٥] تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٧٠ ح ٧٣١، الاستبصار: ٣/ ٣١ ح ١٠٥، و عنهما وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٥٧، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٤.
[٦] الكافي: ٧/ ٣٩٢ ح ١٠، و عنه وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٥٥، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٤.