تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٣ - مسألة ٤ من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين، و بشاهد و امرأتين، و بشاهد و يمين المدعي، و بامرأتين و يمين المدّعى
نعم، و لا تجوز في الطلاق، الحديث [١].
و لكن ذكر بعض الأعلام (قدّس سرّه): إنّ أخبار هذه الطائفة كلّها ضعاف [٢].
الطائفة الثالثة: ما دلّ على قبول شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: تجوز إذا كان معهنّ رجل. و كان عليّ (عليه السّلام) يقول: لا أُجيزها في الطلاق، الحديث [٣].
و رواية أبي بصير المشتملة على قوله: و تجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل، و لا تجوز في الطلاق، الحديث [٤].
و هذه الطائفة الثالثة أمّا شاهدة للجمع بين الأوليين على تقدير اعتبار الطائفة الثانية و لو ببعضها، و أمّا مقيّدة لإطلاق الأولى على تقدير عدم الاعتبار، و على أيّ فينتج ما أفاده في المتن من التفصيل.
ثمّ إنّ رواية داود بن الحصين المتقدّمة الواردة في تفسير آية الدين، و الحكم باختصاصها به تدلّ على قبول شهادة المرأتين في النكاح بلا رجل معهنّ، لكنّها شاذّة مهجورة، و لم يعمل بها أحد من الأصحاب من هذه الجهة؛ لعدم قابليتها للجمع و لا للحمل المذكورين؛ لاختصاص السؤال فيها بما إذا لم يكن رجل معهنّ، و إن وجّهنا حكمها باختصاص الآية بالدين كما عرفت [٥].
[١] الكافي: ٧/ ٣٩١ ح ٩، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٦٥ ح ٧٠٦، الاستبصار: ٣/ ٢٤ ح ٧٤، و عنها وسائل الشيعة:
٢٧/ ٣٥٤، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١١.
[٢] مباني تكملة المنهاج: ١/ ١٢٥ مسألة ١٠٠.
[٣] تقدمت في ص ٥٣٧- ٥٣٨.
[٤] الكافي: ٧/ ٣٩١ ح ٤، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٦٤ ح ٧٠٤، الاستبصار: ٣/ ٢٣ ح ٧٢، و عنها وسائل الشيعة:
٢٧/ ٣٥١، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٤.
[٥] تقدمت في ص ٥٤٥- ٥٤٧.