تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٢ - مسألة ٤ من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين، و بشاهد و امرأتين، و بشاهد و يمين المدعي، و بامرأتين و يمين المدّعى
ذلك إلى أكثر المتأخّرين [١]، بل حكي عن الغنية الإجماع عليه [٢]، لكن عن جماعة من القدماء [٣] بل المنسوب إلى المشهور عدم القبول [٤] في هذه الصورة أيضاً، و منشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في هذا المجال؛ لأنّها على طوائف مختلفة:
الطائفة الأُولى: ما دلّ على عدم قبول شهادة النساء في النكاح مطلقا، كموثقة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق، و لا نكاح، و لا في حدود إلّا في الديون، و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه [٥]. و يؤيّدها ما دلّ على عدم قبول شهادتهنّ إلّا في المنفوس و العذرة [٦].
الطائفة الثانية: ما دلّ على قبول شهادتهنّ في النكاح مطلقا، مثل رواية زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ فقال:
الإسلام: ٤/ ١٣٦، و العلّامة في قواعد الأحكام: ٣/ ٤٩٩، و إرشاد الأذهان: ٢/ ١٥٩، و مختلف الشيعة: ٨/ ٤٨٠، و فخر المحققين في إيضاح الفوائد: ٤/ ٤٣٢، و الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية: ٢/ ١٣٧.
[١] مسالك الأفهام: ٢/ ٤١٣، الطبعة الحجرية، مكتبة بصيرتي، كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام»: ٢/ ٧٧٠، رياض المسائل: ١٣/ ٣٢٣، جواهر الكلام: ٤١/ ١٦٢- ١٦٤ و غيرها.
[٢] غنية النزوع: ٤٣٩.
[٣] كالشيخ المفيد في المقنعة: ٧٢٧، و الشيخ الطوسي في الخلاف: ٦/ ٢٥٢ مسألة ٤، و سلّار في المراسم:
٢٣٤، و ابن حمزة في الوسيلة: ٢٢٢، و ابن إدريس في السرائر: ٢/ ١١٥.
[٤] غاية المرام: ٤/ ٢٩٥.
[٥] تقدمت في ص ٥٤٣.
[٦] راجع وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٥٧- ٣٦٤، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢، ٨- ١٠، ١٤، ١٨، ١٩، ٢١، ٢٤، ٣٨، ٤١، ٤٥، ٤٦، و ٤٩.