تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣ - مسألة ١ يشترط في القاضي البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و الاجتهاد المطلق، و الذكورة و طهارة المولد
[القول في صفات القاضي و ما يناسب ذلك]
القول في صفات القاضي و ما يناسب ذلك
[مسألة ١: يشترط في القاضي البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و الاجتهاد المطلق، و الذكورة و طهارة المولد]
مسألة ١: يشترط في القاضي البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و الاجتهاد المطلق، و الذكورة و طهارة المولد، و الأعلميّة ممّن في البلد أو ما يقربه على الأحوط، و الأحوط أن يكون ضابطاً غير غالب عليه النسيان، بل لو كان نسيانه بحيث سلب منه الاطمئنان، فالأقوى عدم جواز قضائه. و أمّا الكتابة ففي اعتبارها نظر، و الأحوط اعتبار البصر، و إن كان عدمه لا يخلو من وجه (١).
(١) فيما يعتبر في القاضي أو قيل أو احتمل اعتباره، و هي أُمور:
الأوّل: البلوغ، فإنّ أُمور الصّبي و إن كانت شرعيّة و الحقّ صحّتها، كما حقّقناه في قواعدنا الفقهيّة التي منها شرعيّة عبادات الصبيّ [١]، و لا مجال لأن يقال: إنّ بطلانه لعدم وجوب القضاء عليه لا كفاية و لا عيناً لرفع قلم التكليف الإلزامي عنه [٢]، و إن كان الحكم الوضعي ثابتاً بالإضافة إليه، مثل الضمان فيما إذا أتلف مال
[١] القواعد الفقهيّة: ١/ ٣٥٥ ٣٧٠.
[٢] وسائل الشيعة: ١/ ٤٥، أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ١١، و ج ٢٩/ ٩٠، كتاب القصاص، أبواب القصاص