تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٩ - مسألة ١ لا إشكال في عدم جواز المقاصّة مع عدم جحود الطرف و لا مماطلته و أدائه عند مطالبته
[الفصل الثاني: في المقاصّة]
الفصل الثاني: في المقاصّة
[مسألة ١: لا إشكال في عدم جواز المقاصّة مع عدم جحود الطرف و لا مماطلته و أدائه عند مطالبته]
مسألة ١: لا إشكال في عدم جواز المقاصّة مع عدم جحود الطرف و لا مماطلته و أدائه عند مطالبته، كما لا إشكال في جوازها إذا كان له حقّ على غيره من عين أو دين أو منفعة أو حقّ، و كان جاحداً أو مماطلًا، و أمّا إذا كان منكراً لاعتقاد المحقّية أو كان لا يدري محقّية المدّعى ففي جواز المقاصّة إشكال، بل الأشبه عدم الجواز، و لو كان غاصباً و أنكر لنسيانه فالظاهر جواز المقاصّة (١).
١) يدلّ على أصل مشروعيّة المقاصّة في الجملة الكتاب و السّنة مع أنّ مقتضى القاعدة عدم الجواز؛ لأنّها تصرّف في مال الغير بغير إذنه، فمن الكتاب قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ [١] و قوله تعالى فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ [٢]، و قوله تعالى-:
[١] سورة البقرة ٢: ١٩٤.
[٢] سورة النحل ١٦: ١٢٦.