تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٦ - مسألة ٨ لو تعارضت البيّنات في شي ء
سنين مع رجل و امرأة، ادّعى الرجل أنّها مملوكة له و ادّعت المرأة أنّها ابنتها، فقال: قد قضى في هذا عليّ (عليه السّلام)، قلت: و ما قضى في هذا؟ قال: كان يقول: الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالرّق و هو مدرك، و من أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة فإنّه يدفع إليه و يكون له رقّا. قلت: فما ترى أنت؟ قال: أرى أن أسأل الذي ادّعى أنّها مملوكة له بيّنة على ما ادّعى، فإن أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة لا يعلمونه باع و لا وهب، دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها أنّ الجارية ابنتها حرّة مثلها، فلتدفع إليها و تخرج من يد الرجل.
قلت: فإن لم يقم الرجل شهوداً أنّها مملوكة له؟ قال: تخرج من يده، فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت إليها، فإن لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعى، و لم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت [١].
و رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجلين ادّعيا بغلة، فأقام أحدهما شاهدين و الآخر خمسة، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم، و لصاحب الشاهدين سهمين [٢].
و رواية الحلبي قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجلين شهدا على أمر، و جاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا، قال: يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين و هو أولى بالحقّ [٣].
[١] الكافي: ٧/ ٤٢٠ ح ١، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٣٥ ح ٥٨٠، و عنها وسائل الشيعة: ٢٧/ ٢٥٢، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب ١٢ ح ٩.
[٢] الكافي: ٧/ ٤٣٣ ح ٢٣، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٣٧ ح ٥٨٣، الاستبصار: ٣/ ٤٢ ح ١٤٢، و عنها وسائل الشيعة: ٢٧/ ٢٥٣، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب ١٢ ح ١٠.
[٣] تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٣٥ ح ٥٧٧، الاستبصار: ٣/ ٤٠ ح ١٣٧، و عنهما وسائل الشيعة: ٢٧/ ٢٥٤، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب ١٢ ح ١١.