تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٤ - مسألة ٧ لا إشكال في تحقّق الحلف إن اقتصر على اسم اللَّه
بل عدم الخلاف فيه [١] بل الإجماع عليه [٢]، بل قطع الأصحاب كما في محكي كشف اللثام من النسبة إلى قطع الأصحاب [٣] ثبوته في الرواية الصحيحة المتقدّمة [٤] الواردة في الأخرس، و في يمين الاستظهار الواردة في الروايتان المتقدّمتان في الدعوى على الميّت [٥]، و خبر الحسين بن علوان المروي في قرب الإسناد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام): أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يستحلف اليهود و النصارى في بِيعهم و كنائسهم، و المجوس في بيوت نيرانهم، و يقول: شدّدوا عليهم احتياطاً للمسلمين [٦].
[١] رياض المسائل: ١٣/ ١٢١.
[٢] الخلاف: ٦/ ٢٨٥- ٢٨٧ مسألة ٣١ و ٣٢.
[٣] كشف اللثام: ١٠/ ١١٣- ١١٤.
[٤] في ص ٢٦٠- ٢٦١.
[٥] تقدّمتا في ص ١٩١- ١٩٢.
[٦] قرب الإسناد: ٨٦ ح ٢٨٤، و عنه وسائل الشيعة: ٢٧/ ٢٩٨، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب ٢٩ ح ٢ و بحار الأنوار: ١٠٤/ ٢٨٧ ح ١٩.