تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٨ - مسألة ١ لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدّعى
أنّه «حيث ما وجد غلول أخذ بغير بيّنة»، كما لا يخفى.
و منه يظهر أنّ ما أفاده السيّد (قدّس سرّه) في الملحقات في آخر كلامه من أنّه: لا يبعد إلحاق دعوى العين بالدين في الثبوت بالشاهد و اليمين لا غير [١]، نظراً إلى رواية الدرع في غير محلّه، فتدبّر.
الطائفة الخامسة: الروايات الدالّة على الاختصاص بالدين، و هي روايات كثيرة، مثل رواية محمد بن مسلم المتقدّمة، و رواية حمّاد بن عثمان، التي نقلها صاحب الوسائل و جعلها روايتين متعدّدتين، و الظاهر أنّهما رواية واحدة، قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: كان عليّ (عليه السّلام) يجيز في الدين شهادة رجل و يمين المدّعى [٢].
و رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ و له شاهد واحد؟ قال: فقال: كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحقّ، و ذلك في الدين [٣].
و رواية القاسم بن سليمان قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: قضى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده [٤]. و غير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك.
[١] ملحقات العروة الوثقى: ٣/ ٩١.
[٢] الكافي: ٧/ ٣٨٥ ح ١، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٧٣ ح ٧٤٥، الاستبصار: ٣/ ٣٢ ح ١١٠، و عنها وسائل الشيعة:
٢٧/ ٢٦٥ و ٢٦٨، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب ١٤ ح ٣ و ١١.
[٣] الكافي: ٧/ ٣٨٥ ح ٣، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٧٢ ح ٧٤٢، الاستبصار: ٣/ ٣٢ ح ١٠٩، و عنها وسائل الشيعة:
٢٧/ ٢٦٥، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب ١٤ ح ٥.
[٤] تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٧٣ ح ٧٤٥، الاستبصار: ٣/ ٣٢ ح ١١٠، و عنهما وسائل الشيعة: ٢٧/ ٢٦٨، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب ١٤ ح ١٠.