تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١١ - مسألة ١ لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدّعى
[القول في الشاهد و اليمين]
القول في الشاهد و اليمين
[مسألة ١: لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدّعى]
مسألة ١: لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدّعى، كما لا إشكال في عدم الحكم و القضاء بهما في حقوق اللَّه تعالى، كثبوت الهلال و حدود اللَّه، و هل يجوز القضاء بهما في حقوق الناس كلّها حتى مثل النسب و الولاية و الوكالة، أو يجوز في الأموال و ما يقصد به الأموال كالغصب و القرض و الوديعة، و كذا البيع و الصلح و الإجارة و نحوها؟ وجوه: أشبهها الاختصاص بالديون، و يجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدّعى (١).
(١) أقول: في هذه المسألة أمور:
الأمر الأوّل: أنّه لا إشكال في أصل جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدّعى، استناداً إلى المقطوع به من قضاء رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و قضاء عليّ (عليه السّلام) بعده على ما رواه العامّة و الخاصّة في كتبهم الروائيّة، مثل سنن البيهقي [١]
[١] صحيح مسلم: ٣/ ١٠٧٨ ح ١٧١٢، سنن ابن ماجة ٣/ ١٣١- ١٣٢ ح ٢٣٦٨- ٢٣٧١، سنن أبي داود: ٤/.