تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٢ - مسألة ٤ لو التمس المدّعى أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقرّ
الأُجرة عليه [١].
و يرد عليه منع الصغرى و الكبرى معاً، فإنّ مقدّمة الواجب لا تكون واجبة بالوجوب الشرعي، و إن كان غيريّاً كما حقّقناه في الأصول [٢]، و لم يرد دليل على حرمة أخذ الأُجرة على الواجب بنحو الكلّي، كما حقّقناه في كتابنا في القواعد الفقهيّة [٣]، و قد أورد عليه السيّد في الملحقات بأنّ الكتابة نظير تكفين الميّت حيث إنّه واجب بشرط وجود الكفن، و لا يلزم دفع الكفن على من وجب عليه التكفين [٤].
ثمّ اللّازم في الكتابة ذكر اسم المحكوم عليه و نسبه على وجه يخرج عن الاشتراك و الإبهام، و لو مع قيام البيّنة بذلك في صورة عدم العلم، و يكفي ذكر المشخّصات النافية للإبهام و التدليس المعبّر عنها في كلام الشرائع و غيرها بالحلية [٥]؛ لعدم الدليل على خصوص الاسم و النسب، كما لا يخفى.
[١] مستند الشيعة: ٢/ ٥٤٦ (ط ق).
[٢] سيرى كامل در اصول فقه: ٤/ ٤٣٣ و ما بعدها.
[٣] القواعد الفقهيّة: ١/ ٥٣١ ٥٥٢.
[٤] ملحقات العروة الوثقى: ٣/ ٥٠ مسألة ٤.
[٥] المبسوط: ٨/ ١١٥، شرائع الإسلام: ٤/ ٨٣، مسالك الافهام: ١٣/ ٤٤٤، مختلف الشيعة: ٨/ ٤٤٢ مسألة ٤٣.