الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩٨ - كتاب الفرائض
مسألة ١٠٩: أخت لأب و أم، و أخ لأب، و جد،
المال بين الجد و الأخت للأب و الام، للذكر مثل حظ الأنثيين، و يسقط الأخ من الأب.
و اختلف الصحابة فيها:
فذهب أبو بكر و من تابعة: إلى أن المال للجد، و يسقط الباقون [١].
و ذهب عمر، و ابن مسعود: إلى أن المال بين الأخت للأب و الام و بين الجد نصفان، و يسقط الأخ من الأب [٢].
و رووا عن علي- (عليه السلام)- أن للأخت للأب و الام النصف، و الباقي بين الجد و الأخ للأب نصفين [٣].
و مذهب زيد بن ثابت للجد خمسان، لأن المسألة من خمسة. خمسان للجد اثنان، و للأخت من الأب و الام النصف سهمان و نصف، و يبقى نصف سهم فيضرب اثنان في خمسة يكون عشرة، للجد أربعة، و للأخت للأب و الام خمسة، يبقى سهم للأخ للأب، و إنما صار كذلك لأنه يعطى الجد خمسين، و الباقي بين الأخ للأب و الأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، يرجع فيأخذ من الأخ للأب تمام نصف الأخت للأب و الام، فيعطيها.
و هذه تسمى عشرية زيد [٤]. و يقال: لها مختصرة زيد بن ثابت.
دليلنا: إجماع الفرقة على ما مضى القول فيه.
مسألة ١١٠: إذا ارتد المسلم و مات على كفره، أو قتل،
فميراثه لورثته
[١] الام ٤: ٨١، و المحلى ٩: ٢٨٧، و المبسوط ٢٩: ١٨٠، و فتح الباري ١٢: ١٩، و الشرح الكبير ٧: ٩، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٠.
[٢] المحلى ٩: ٢٨٥، و المبسوط ٢٩: ١٨٨، و المغني ٧: ٧٢.
[٣] المحلى ٩: ٢٨٤ و ٢٨٥، و المبسوط ٢٩: ١٨٨.
[٤] المجموع ١٦: ١١٥ و ١٢٤، و المبسوط ٢٩: ١٨٣.