الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٩ - كتاب النكاح
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فالحاقهم باليهود و النصارى يحتاج إلى دليل.
مسألة ٩٤: لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية،
حرا كان أو عبدا، و به قال في الصحابة: عمر، و ابن مسعود. و في التابعين الحسن البصري، و مجاهد، و الزهري. و في الفقهاء مالك، و الشافعي، و الأوزاعي، و الليث بن سعد، و الثوري، و أحمد، و إسحاق [١].
و قال أبو حنيفة: يجوز للمسلم نكاح أمة كتابية [٢].
دليلنا: أنا قد دللنا على أنه لا يجوز نكاح الحرة منها [٣]، فمن قال بذلك قال بهذه المسألة، و لم يفصل [٤].
و أيضا قوله تعالى «فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ» [٥] أباح نكاح الأمة بثلاث شرائط: عدم الطول، و خوف العنت، و أن تكون مسلمة.
فمن لم يعتبر ذلك فقد ترك الآية.
[١] الأم ٥: ٩، و مختصر المزني: ١٧٠، و المدونة الكبرى ٢: ٣٠٦، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٦٢، و النت ف: ١: ٢٦٠، و المبسوط ٥: ١١٠، و المحلى ٩: ٤٤٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٨، و الشرح الكبير ٧: ٥١٢، و السراج الوهاج: ٣٧٥ و ٣٧٦، و مغني المحتاج ٣: ١٨٥، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ١٤٠، و شرح فتح القدير ٢: ٣٧٦، و تبيين الحقائق ٢: ١١١، و فتح المعين: ١٠٨، و شرح العناية على الهداية ٢: ٣٧٦، و الهداية ٢: ٣٧٦، و المجموع ١٦: ٢٣٨ و ٢٣٩، و الميزان الكبرى ٢: ١١٤.
[٢] المبسوط ٥: ١٠٠، و النتف ١: ٢٦٠، و الهداية ٢: ٣٧٦، و الفتاوى الهندية ١: ٢٨١، و شرح فتح القدير، ٢: ٣٧٦، و شرح العناية على الهداية ٢: ٣٧٦، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٦٢، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ١٤٠، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٨، و الشرح الكبير ٧: ٥١٢، و تبيين الحقائق ٢: ١١١، و المجموع ١٦: ٢٣٨، و الميزان الكبرى ٢: ١١٤.
[٣] تقدم الحديث في ذلك في المسألة ٨٤ من هذا الكتاب فلاحظ.
[٤] قال بذلك الشيخ المفيد في المقنعة: ٧٦، و ابن البراج في المهذب ٢: ١٨٧، و السيد المرتضى في الانتصار: ١١٧ كما تقدمت الإشارة الى ذلك في المسألة ٨٤.
[٥] النساء: ٢٥.