الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٩ - كتاب الفرائض
و كان الأوزاعي و أحمد لا يورثان أكثر من ثلاث جدات، و هي أم الأم، و أم الأب، و أم الجد أبى الأب [١].
و ورث سائر الصحابة و الفقهاء الجدات، و إن كثرن [٢].
دليلنا: ما تقدم ذكره من الإجماع، و الآية.
مسألة ١٤٩ [في ميراث الإخوة للأب مع الأخت للأب و الام]
كان ابن مسعود لا يورث الإخوة للأب مع الأخت للأب و الام و الجد شيئا، و به نقول. و روي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب [٣].
و خالف جميع الفقهاء في ذلك [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة ١٥٠: امرأة، و أم، و أخ، و جد،
للمرأة الربع، و للام الثلث بالفرض، و الباقي يرد عليها.
و روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: للمرأة الربع، و للام السدس، و الباقي بين الجد و الأخ.
و روي عنه أنه جعلها من أربعة: للمرأة سهم، و للجد سهم، و للام سهم، و للأخ سهم، و هي مربعة عبد الله [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة.
مسألة ١٥١ [حكم الفاضل من الفرائض]
الفاضل من فرض ذوي السهام يرد عليهم بقدر سهامهم، إلا
[١] المبسوط ٢٩: ١٦٦، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٥، و الشرح الكبير ٧: ٤٠ و ٤٢.
[٢] المبسوط ٢٩: ١٦٥ و ١٧٢ و ١٧٣، و تبيين الحقائق ٦: ٢٣١، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٥ و ٥٦، و الشرح الكبير ٧: ٤٠.
[٣] المحلى ٩: ٢٨٥ و ٢٨٦، و المغني لابن قدامة ٧: ٧٢، و الشرح الكبير ٧: ١٩، و المبسوط ٢٩: ١٨٥، و المجموع ١٦: ١٢٣.
[٤] المبسوط ٢٩: ١٨٣، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٣، و المغني لابن قدامة ٧: ٧٢، و الشرح الكبير ٧: ١٩، و المحلى ٩: ٢٨٦، و المجموع ١٦: ١١٥ و ١٢٣، و كفاية الأخيار ٢: ١٩، و السراج الوهاج: ٣٢٨.
[٥] المجموع ١٦: ١١٩، و المبسوط ٢٩: ١٩٢.