الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥١٩ - كتاب الإيلاء
و هكذا الخلاف في صورة طلاق عمرة سواء.
و هذا الفرع يسقط عنا، لان عندنا أن الإيلاء لا يكون إلا بالله. و أيضا فإن الطلاق لا يقع بشرط، و لا ينعقد اليمين به، فهو باطل من كل وجه.
مسألة ١٦: إذا آلى من زوجته تربص أربعة أشهر
سواء كان الزوج حرا أو عبدا و سواء كانت عنده حرة أو أمة لا يختلف الحكم فيه، و به قال الشافعي [١].
و قال مالك: الاعتبار بالرجل، فإن كان عبدا فالمدة شهران، و إن كان حرا أربعة أشهر [٢].
و قال أبو حنيفة: الاعتبار بها، فان كانت حرة فالمدة أربعة أشهر، و إن كانت أمة فالمدة شهران [٣].
دليلنا: قوله تعالى «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» [٤] و لم يفصل، و الاخبار أيضا مطلقة غير مفصلة [٥].
مسألة ١٧ [لو اختلفا في انقضاء المدة أو ابتداء اليمين]
قال الشافعي: إن اختلفا في انقضاء المدة، أو ابتداء اليمين كان القول
[١] الام ٥: ٢٧١ و ٢٧٣، و الوجيز ٢: ٧٢، و المجموع ١٧: ٣٠٠، و المبسوط ٧: ٣٣، و بدائع الصنائع ٣: ١٧٢، و بداية المجتهد ٢: ١٠٣، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٢٨، و الشرح الكبير ٨: ٥٣٤، و الفخر الرازي ٦: ٨٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٥، و رحمة الأمة ٢: ٦٢، و النتف ١: ٣٧٢.
[٢] بداية المجتهد ٢: ١٠٣، و بلغة السالك ١: ٤٧٨، و المغني لابن قدامة ١: ٥٢٨، و الشرح الكبير ٨: ٥٣٤، و التفسير الكبير ٦: ٨٧، و الوجيز ٢: ٧٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٥، و رحمة الأمة ٢: ٦٢، و النتف ١: ٣٧٢.
[٣] المبسوط ٧: ٣٣، و اللباب ٣: ٢٤٣، و بدائع الصنائع ٣: ١٦٥، ١٧١ و ١٧٢، و بداية المجتهد ٢: ١٠٣، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٢٨، و الشرح الكبير ٨: ٥٣٤، و التفسير الكبير ٦: ٨٧، و الوجيز ٢: ٧٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٥، و رحمة الأمة ٢: ٦٢، و النتف ١: ٣٧٢.
[٤] البقرة: ٢٢٦.
[٥] الكافي ٦: ١٣٠ (باب الإيلاء)، و التهذيب ٨: ٢- ٨ (باب حكم الإيلاء)، و الفقيه ٣: ٣٣٩ حديث ١٦٣٤- ١٦٣٧، و الاستبصار ٣ (باب ١٥٥) مدة الإيلاء حديث ٩٠٤ و ٩١٤.