الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤١ - كتاب الوصايا
نصيبا، على أنه لا ينقص من السدس.
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى ابن مسعود: أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله، فأعطاه النبي- (صلى الله عليه و آله)- السدس [١].
و عن ابن مسعود مثل هذا موقوفا عليه [٢].
و روي عن إياس بن معاوية [٣] أنه قال: السهم في اللغة إنما هو السدس [٤].
مسألة ١٠ [لو أوصى لجماعة بنسب مختلفة و لم تجز الورثة]
إذا أوصى لواحد بنصف ماله، و لآخر بثلث ماله، و لآخر بربع ماله، و لم تجز الورثة و في الأول الثلث من التركة، و سقط ما زاد عليه، و يسقط الباقون، فإن نسي من بدأ بذكره، استعمل القرعة، و وفى ما ذكره له، فان فضل، كان لمن يليه في القرعة.
و قال الشافعي: هذه تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. لصاحب النصف ستة، و لصاحب الثلث أربعة، و لصاحب الربع ثلاثة، و لم يفصلوا. و به قال الحسن البصري، و النخعي، و ابن أبي ليلى، و أبو يوسف، و محمد، و أحمد، و إسحاق [٥].
[١] المغني لابن قدامة ٦: ٤٧٧، و الشرح الكبير ٦: ٥٨١، و المجموع ١٥: ٤٧٦.
[٢] المغني لابن قدامة ٦: ٤٧٦، و الشرح الكبير ٦: ٥٨٠، و المجموع ١٥: ٤٧٦، و بدائع الصنائع ٧: ٣٥٦.
[٣] أبو واثلة، إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني البصري، روى عن أنس و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و غيرهم و عنه أيوب و حميد الطويل و سفيان و جماعة، مات سنة ١٢٢ هجرية.
تهذيب التهذيب ١: ٣٩٠.
[٤] المبسوط ٢٧: ١٤٥، و المغني لابن قدامة ٦: ٤٧٧، و الشرح الكبير ٦: ٥٨١، و بدائع الصنائع ٧: ٣٥٦، و تبيين الحقائق ٦: ١٨٩، و المجموع ١٥: ٤٧٦.
[٥] الام ٤: ١٠٥ و ١٠٦، و مختصر المزني: ١٤٣، و المجموع ١٥: ٤٨٢، و المبسوط ٢٧: ١٥٠، و بدائع الصنائع ٧: ٣٧٤.