الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩٢ - كتاب الفرائض
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١]، لا يختلفون فيه.
مسألة ١٠٣: الأخوات مع الجد يقاسمن الجد.
و به قال زيد بن ثابت، و الشافعي [٢].
و رووا عن علي- (عليه السلام)- و ابن مسعود: أن الأخوات لا يقاسمن، إنما نفرض لهن، إذا كانت واحدة لها النصف، و إن كانتا اثنتين فلهما الثلثان [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
مسألة ١٠٤: بنت و أخت و جد.
للبنت النصف بالفرض، و الباقي بالرحم، و يسقط الباقون.
و قال الشافعي: للبنت النصف بالفرض، و الباقي بين الأخت و الجد [٥].
و به قال زيد بن ثابت، و جماعة من الصحابة [٦].
و على مذهب أبي بكر، و ابن عباس: للبنت النصف و الباقي للجد بالتعصيب [٧]، لأنهم لا يقولون بالمقاسمة.
و على مذهب علي و ابن مسعود: للبنت النصف، و للجد السدس، و الباقي للأخت، لأن الأخت مع البنت عصبة لا يمكن أن يفرض لها، و ليس من مذهبهم أن يقسم لها [٨].
[١] انظر دعائم الإسلام ٢: ٣٧٥ حديث ١٣٤٦.
[٢] المجموع ١٦: ١١٨، و المبسوط ٢٩: ١٨٧.
[٣] المبسوط ٢٩: ١٨٥ و ١٨٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٧٤، و المجموع ١٦: ١١٨.
[٤] الكافي ٧: ١٠٩ حديث ٢، و ٧: ١١٠ حديث ٧ و ٨، و التهذيب ٩: ٣٠٣ حديث ١٠٨١ و ٩: ٣٠٥ حديث ١٠٨٧، و الاستبصار ٤: ١٥٥ حديث ٥٨٣، و ٤: ١٥٦ حديث ٥٨٩.
[٥] المجموع ١٦: ١٢١.
[٦] المبسوط ٢٩: ١٨٩ و ١٩٢، و المجموع ١٦: ١٢١.
[٧] المجموع ١٦: ١٢١، و المبسوط ٢٩: ١٩٢.
[٨] المبسوط ٢٩: ١٩٢، و المغني لابن قدامة ٧: ٨١، و الشرح الكبير ٧: ٢٢، و المجموع ١٦: ١٢١.