الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥٦ - كتاب النكاح
قال في القديم: مثل ما قلناه [١].
و قال في الجديد: لها الخيار [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا فإنها دخلت على بصيرة، فكان كالجذام و البرص لم يثبت لها الخيار. و أيضا فقد ثبت العقد، و ثبوت الخيار بعده يحتاج الى دليل.
مسألة ١٣٨: إذا كان له أربع نسوة، فعن عن واحدة منهن
و لم يعن عن الثلاث، لم يكن لها الخيار، و لا يضرب لها الأجل.
و قال الشافعي: لها حكم نفسها، و يضرب لها المدة و يثبت لها الخيار [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]، و لأن إثبات الخيار لها يحتاج الى دليل، و العقد صحيح مجمع عليه، و لا دليل على ثبوت الخيار بعده.
مسألة ١٣٩: إذا رضيت به بعد انقضاء المدة،
أو في خلال المدة، لم يكن لها بعد ذلك خيار.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، و هو الأظهر عندهم [٥].
و المذهب: أنه لا يسقط خيارها [٦].
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في سقوط خيارها إذا رضيت بالعنة [٧].
[١] الأم ٥: ٤٠، و المجموع ١٦: ٢٨٣، و الوجيز ٢: ١٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٦٠٧.
[٢] الوجيز ٢: ١٨، و المجموع ١٦: ٢٨٣، و المغني لابن قدامة ٧: ٦٠٧.
[٣] المجموع ١٦: ٢٨٤، و الوجيز ٢: ٢٠.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٥٨ حديث ١٧١٠، و التهذيب ٧: ٤٢٩ حديث ١٧١١، و الكافي ٥: ٤١١ حديث ٩، و الاستبصار ٣: ٢٥٠ حديث ٨٩٨.
[٥] الام ٥: ٤٠، و الوجيز ٢: ٢٠، و المجموع ١٦: ٢٧٨.
[٦] الام ٥: ٤٠، و المجموع ١٦: ٢٧٨، و الوجيز ٢: ٢٠.
[٧] انظر من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٥٨ حديث ١٧١١، و التهذيب ٧: ٤٣١ حديث ١٧١٩ و أيضا يستفاد من عموم الأحاديث الواردة في التهذيب ٧: ٤٣٠ المرقمة ١٧١٢- ١٧١٦.