الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٨١ - كتاب الطلاق
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٤٧: إذا قال له رجل: أ لك زوجة؟ فقال لا
لم يكن ذلك طلاقا، و به قال الشافعي [١].
و قال أبو حنيفة: يكون طلقة [٢].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
و أيضا قوله لا جواب للسائل، فكأنه قال ليس لي زوجة، و لو صرح بذلك لكان كذبا و لم يكن طلاقا بلا خلاف.
مسألة ٤٨: إذا قال: أنت طالق واحدة في ثنتين،
و قال: أردت في طلقتين لي غير واقعتين عليك.
قال أصحاب الشافعي: قبل منه، و المنصوص أنها طلقة، و به قال أبو حنيفة [٣].
و قال أبو إسحاق طلقتان [٤].
و هذا الفرع يسقط عنا؛ لأن عندنا أنه لو صرح أنه طلق ثلاثا لم يقع إلا واحدة، فكيف بالمحتمل؟!
مسألة ٤٩: إذا قال: أنت طالق واحدة،
لا تقع، لم يقع بها شيء، و كذلك لو قال: أنت طالق لا لم يقع شيء.
و قال الشافعي: يقع بها طلقة [٥].
[١] المجموع ١٧: ١٠٢ و ١٠٥، و المغني لابن قدامة ٨: ٢٨٦.
[٢] المغني لابن قدامة ٨: ٢٨٦.
[٣] الام ٥: ١٨٧، و مختصر المزني: ١٩٤، و المجموع ١٧: ١٢٩، و تبيين الحقائق ٢: ٢٠٢، و المغني لابن قدامة ٨: ٤٥١، و الشرح الكبير ٨: ٣٣١ و ٣٣٢.
[٤] المجموع ١٧: ١٢٩.
[٥] الام ٥: ١٨٧، و مختصر المزني: ١٩٤، و المجموع ١٧: ١٤١.