الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩٠ - كتاب الفرائض
و أيضا: قوله تعالى «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» [١] و الاخوة و الأخوات من قبل الأب من الرجال و النساء.
مسألة ١٠٠: ابن الأخ يقوم مقام الأخ
في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة ١٠١: الجد يقاسم الاخوة، و يكون كواحد منهم بالغا ما بلغوا.
و قال الشافعي يدفع الى الجد ما هو خير له من المقاسمة، أو ثلث جميع المال. و به قال في الصحابة ابن مسعود، و زيد بن ثابت [٤].
و روي عن علي (عليه السلام) ثلاث روايات:
إحداها: أنه يدفع الى الجد السدس أو المقاسمة، فإن كانت المقاسمة خيرا له من السدس فالمقاسمة، و إلا فالسدس [٥].
و الثانية: للجد المقاسمة أو السبع [٦].
[١] النساء: ٧.
[٢] فتح الباري ١٢: ١٦، و مغني المحتاج ٣: ١٩، و السراج الوهاج: ٣٢٦، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ٦٩.
[٣] انظر الكافي ٧: ١١٢، و التهذيب ٩: ٣٠٩ حديث ١١٠٤ و ١١١٠.
[٤] المغني لابن قدامة ٧: ٦٩ و ٧٢، و الشرح الكبير ٧: ١٣ مختصر المزني: ١٤٢، و مغني المحتاج ٣: ٢١ و ٢٢، و السراج الوهاج: ٣٢٧، و الوجيز ١: ٢٦٤، و كفاية الأخيار ٢: ١٨، و النتف ٢: ٨٣٦ و ٨٣٧، و المبسوط ٢٩: ١٨٠، و بداية المجتهد ٢: ٣٤١ و ٣٤٢، و المحلى ٩: ٢٨٥ و ٢٨٦، و المجموع ١٦: ١١٧، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ٦٨، و السنن الكبرى ٦: ٢٤٩ و ٢٥٠.
[٥] المحلى ٩: ٢٨٤ و ٢٨٥، و النتف ٢: ٨٣٦، و المبسوط ٢٩: ١٨٠ و ١٨٤، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٢، و المجموع ١٦: ١١٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٧١، و الشرح الكبير ٧: ١٤، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ٦٨.
[٦] السنن الكبرى ٦: ٢٤٩، و المحلى ٩: ٢٨٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٧١، و المجموع ١٦: ١١٧، و الشرح الكبير ٧: ١٤.