الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥٨ - كتاب النكاح
أحدهما: مثل ما قلناه [١].
و الثاني: لا خيار لها، لأنه متمكن من الإيلاج و إنما لا ينزل، و ذلك لا يوجب الفسخ [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة ١٤٢ [في معرفة الخنثى]
الخنثى تعتبر بالمبال، فمن أيهما خرج أولا حكم به، فان كان خرج منهما، فمن أيهما انقطع أخيرا حكم به. و به قال الشافعي [٤]،- إلى هاهنا وافقنا- فان انقطعا معا عندنا يرجع الى القرعة.
و روي عد الأضلاع [٥]، و المعول على القرعة.
و عنده هل يراعى قلة البول و كثرته؟ فيه قولان:
فان تساويا في ذلك رجع إليه، فإلى أيهما مال طبعه حكم به، و هو المعول عليه عندهم [٦].
و قد رووا عنه الرجوع الى عد الأضلاع، و هو ضعيف. قال الشافعي:
و ليس بشيء [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٨].
[١] مختصر المزني: ١٧٨، و الوجيز ٢: ٢٠، و المجموع ١٦: ٢٦٦، و السراج الوهاج: ٣٨٢، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٣.
[٢] السراج الوهاج: ٣٨٢، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٣، و الوجيز ٢: ٢٠، و المجموع ١٦: ٢٦٦.
[٣] الكافي ٥: ٤١١ حديث ٦، و التهذيب ٧: ٤٣٢ حديث ١٧٢٠- ١٧٢٢.
[٤] الام ٦: ٢٥، و المجموع ١٦: ١٠٣، و الأشباه و النظائر: ٢٤١.
[٥] من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٣٨ حديث ٧٦٠.
[٦] المجموع ١٦: ١٠٣ و ١٠٥ و ١٠٦، و المغني لابن قدامة ٧: ١١٥.
[٧] لم أعثر على هذه الرواية في المصادر المتوفرة.
[٨] الكافي ٧: ١٥٦ و ١٥٧ حديث ١- ٥، و الفقيه ٤: ٢٣٧ حديث ٧٥٩، و التهذيب ٩: ٣٥٣ (باب ميراث الخنثى.).