الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٧ - كتاب الفرائض
و عثمان و الزبير، و سعد، و زيد. و إليه ذهب الشافعي، و مالك، و أهل العراق، و أكثر أهل الحجاز [١].
إلا أن أصحابنا رووا أنها تطعم السدس من نصيب ولدها، طعمة دون الميراث [٢].
و روي عن عثمان و ابن مسعود، و أبي موسى، و عمران بن الحصين، و أبي الطفيل أنهم ورثوا الجدة و ابنها حي. يعنون: أبا الميت دون عمه. و به قال شريح، و الحسن، و ابن سيرين، و عطاء، و أهل البصرة [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن الجدة ليس لها فرض في الكتاب، و وجوب توريثها يحتاج إلى دلالة. و قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ» [٤] و هي أبعد من الأب، لأنها تدلي بالابن، و الابن بنفسه، و كان من يتقرب بنفسه أولى ممن يتقرب بغيره.
مسألة ١٤٨: تورث من الجدات القربى دون البعدي،
من أي جانب كانت.
و به قال علي- (عليه السلام)- و روي عن زيد نحوه، و به قال أهل العراق [٥].
[١] المحلى ٩: ٢٧٩، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٩ و ٦٠، و الشرح الكبير ٧: ٤٤، و الوجيز ١: ٢٦٥، و المجموع ١٦: ٧٦، و كفاية الأخيار ٢: ١٦، و السراج الوهاج: ٣٢٣، و مغني المحتاج ٣: ١٢، و النتف ٢: ٨٣٥، و المبسوط ٢٩: ١٦٩، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٥٣، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٤ و ٣٤٥، و فتح الرحيم ٣: ١٥٣ و ١٦٤، و البحر الزخار ٦: ٣٤٧.
[٢] انظر الكافي ٧: ١١٤ حديث ١١ و ١٤، و الفقيه ٤: ٢٠٤ حديث ٦٨٠ و ٦٨٣، و التهذيب ٩: ٣١١ حديث ١١١٥ و ١١١٨، و الاستبصار ٤: ١٦٢ حديث ٦١٤ و ٦١٦.
[٣] النتف ٢: ٨٣٥، و المبسوط ٢٩: ١٦٩، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٩ و ٦٠، و الشرح الكبير ٧: ٤٤، و المجموع ١٦: ٧٦، و المحلى ٩: ٢٧٩.
[٤] الأنفال: ٧٥.
[٥] المبسوط ٢٩: ١٦٨، و اللباب ٤: ٣٢٦، و تبيين الحقائق ٦: ٢٣٣، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٥٣، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٣ و ٣٤٤، و المجموع ١٦: ٧٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٧ و ٥٨، و الشرح الكبير ٧: ٤١.