الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٥ - كتاب الفرائض
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ١٤٥: الولاء لا يباع و لا يوهب.
و به قال جميع الفقهاء [١].
و روي ان ميمونة [٢] وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس [٣].
و روي ان ابن المسيب، و عروة [٤]، و علقمة أجازوا بيع الولاء و هبته [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و قوله: (صلى الله عليه و آله): «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع و لا يوهب» [٦].
مسألة ١٤٦ [ميراث ولد الملاعنة إذا كانت امّه ميتة]
قد بينا أن ميراث ولد الملاعنة لأمه إذا كانت حية، فان لم تكن حية فلمن يتقرب بها إليه من الاخوة و الأخوات، و الخؤولة و الخالات، و الجد و الجدة للأم، يقدم الأولى فالأولى، و الأقرب فالأقرب، كما نقول في الولد الصحيح. و روي ذلك عن علي (عليه السلام)، و ذهب إليه أهل العراق و البصرة [٧].
[١] الأم ٤: ١٢٥، و كفاية الأخيار ٢: ١٧٧، و المجموع ١٦: ٤٤، و اللباب ٤: ٣٢٩، و المبسوط ٨: ٩٧ و ٩٨، و فتح الباري ١٢: ٤٤ و ٤٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٤٣، و الشرح الكبير ٧: ٢٦٢، و أسهل المدارك ٣: ٢٥٢.
[٢] ميمونة بنت الحارث بن خزن الهلالية، زوج النبي (صلى الله عليه و آله) أسد الغابة ٥: ٥٥٠.
[٣] انظر الام ٤: ١٣١، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٤٣ و ٢٤٤، و الشرح الكبير ٧: ٢٦٢، و المبسوط ٨: ٩٧ و ٩٨، و فتح الباري ١٢: ٤٥.
[٤] عروة بن الزبير بن العوام، أبو عبد الله، ولد سنة ست و عشرين و مات سنة أربع و سبعين و قيل: سنة تسع و تسعين و قيل غير ذلك. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي: ٢٦.
[٥] المغني لابن قدامة ٧: ٢٤٤، و الشرح الكبير ٧: ٢٦٢، و فتح الباري ١٢: ٤٥.
[٦] الفقيه ٣: ٧٨ حديث ٢٨١، و التهذيب ٨: ٢٥٥ حديث ٩٢٦، و الاستبصار ٤: ٢٤ حديث ٧٨، و السنن الكبرى ٦: ٢٤٠ و ١٠: ٢٩٢، و المستدرك على الصحيحين ٤: ٣٤١، و ترتيب مسند الشافعي ٢: ٧٣ حديث ٢٣٧.
[٧] المجموع ١٦: ١٠٤، و عمدة القاري ٢٣: ٢٤٩، و فتح الباري ١٢: ٣١، و المغني لابن قدامة ٧: ١٢٤، و الشرح الكبير ٧: ٣٠ و ٣١، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٩، و البحر الزخار ٦: ٣٦٥.