الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٥ - كتاب الصداق
و قال زفر: يسقط المسمى، و يجب مهر المثل، و هو القياس على قولهم [١].
و قال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم [٢].
و قال النخعي: أقله أربعون درهما [٣].
و قال سعيد بن جبير: أقله خمسون درهما [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].
و أيضا قوله تعالى «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» [٦] فجعل لها بالطلاق قبل الدخول نصف المسمى، و لم يفصل القليل من الكثير. و عندهم إذا كان فرض لها خمسة وجب كلها، و هو خلاف القرآن.
و روى ابن عمر: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «أدوا العلائق» قيل يا رسول الله و ما العلائق؟ فقال: «ما تراضى به الأهلون، و قد يتراضون بدرهم
[١] و بدائع الصنائع ٢: ٢٧٦، و شرح فتح القدير ٢: ٤٣٧، و الهداية ٢: ٤٣٧، و شرح العناية على الهداية ٢: ٤٣٧، و المجموع ١٦: ٣٢٦.
[٢] المجموع ١٦: ٣٢٦، و بداية المجتهد ٢: ١٨، و فتح الباري ٩: ٢٠٩، و تبيين الحقائق ٢: ١٣٦، و المغني لابن قدامة ٨: ٥، و الشرح الكبير ٨: ٥، و البحر الزخار ٤: ٩٩.
[٣] المحلى ٩: ٤٩٥، و المجموع ١٦: ٣٢٦، و المغني لابن قدامة ٨: ٥، و الشرح الكبير ٨: ٥، و بداية المجتهد ٢: ١٨.
[٤] المغني لابن قدامة ٨: ٥، و الشرح الكبير ٨: ٥، و المحلى ٩: ٤٩٥، و المجموع ١٦: ٣٢٦، و تبيين الحقائق ٢: ١٣٦.
[٥] الكافي ٥: ٣٧٨، و المقنعة: ٧٨، و التهذيب ٧: ٣٥٤ و فيها عدة أحاديث فلاحظ.
[٦] البقرة: ٢٣٧.